أم لا؟
الجواب : هذا لا يصح ، لأن قيمة القفز الحنطة مجهولة ، وإذا حذف من المعلوم كان مجهولا ، وإذا كان كذلك بطل النضال.
٧٣٨ ـ مسألة : إذا اتفق لأحد المتناضلين من العوارض ما يضطرب رميه له ، مثل كسر القوس ، أو قطع الوتر ، أو يكون قد أغرق في النزع (١) فخرج السهم من اليمين الى اليسار ، أو عرض في الطريق عارض ، من طائر أو إنسان أو استلبت الريح السهم ، هل يعتد بذلك السهم في المناضلة أم لا؟
الجواب : لا يعتد بذلك ، لأن الخطأ لا يكون لسوء رميه ، فاما ان كان الاتفاق عارضا مما ذكرناه ، فليس هو بسوء رميه.
٧٣٩ ـ مسألة : إذا كان الرشق (٢) عشرين ، والإصابة خمسة ، فرمى الواحد منهما عشرة فأصاب سهمين [ ورمى الأخر بعشرة فأصاب سهمين ] (٣) ثم قال الواحد منهما للآخر : ارم سهمك فإن أصبت ، فقد نضلتني ، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن موضوع النضال والمراد به ان يعرف الأحذق منهما ، فإذا فعلا ذلك لم يصح ، لأنه ربما نضل من ليس بحاذق الاحذق ، ويؤدى أيضا الى ان يكون الناضل منضولا ، والمنضول ناضلا ، وهذا لا يجوز ، مثال ذلك :
ان يكون الواحد منهما له إصابة أربعة ، وللآخر اصابة واحدة ، فيقول صاحب الأربعة لصاحب الواحد ما قدمناه ويرمى فيصيب ، فإذا أصاب ، فقد نضل صاحب الأربعة ، وهو أكثر منه ، ويكون هو ناضلا وهو صاحب الأقل فهذا فاسد.
٧٤٠ ـ مسألة : إذا اقتسم المتناضلون حزبين (٤) ووقف عندهم في وقت القسمة رجل غريب ، فذكر انه من أهل الرماية ، فقسموه فيهم ، وهم لا يعرفونه ، ثم
__________________
(١) وفي نسخة : النزع
(٢) الرشق بالفتح : الرمي وبكسر الراء : عدد الرمي.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.
(٤) اي كان المتناضلون طرفين للنضال وهو الرمي بالسهام وعبارات النسخ مختلفة وكل ما بين أيدينا منها لا يصح الاعتماد عليه مثل حريفا وحزين وحرس.