فلا ضمان على من سأله في ذلك ، سلموا أو هلكوا ، لأنه لم يسأله ذلك بضمان ، ولا استدعى منه ذلك على ذلك الوجه.
٧٥٨ ـ مسألة : إذا سلم انسان ولده ، وهو صبي صغير ، الى السابح ليعلمه السباحة فغرق الصغير ، هل على السابح ضمانه عليه أم لا؟
الجواب : كان على السابح ضمانه ، لأنه تلف بالتعليم ، ولأنه فرط فيه ، لأنه كان يجب عليه ان يحتاط في حفظه وملازمته ، فإذا لم يفعل ذلك ، كان له مفرطا ، ولزمه الضمان ، وان كان المتعلم للسباحة كبيرا ، فإنه لا ضمان فيه ، لأن البالغ العاقل إذا غرق بتعلم السباحة ، فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه ، فلا ضمان على احد في ذلك.
٧٥٩ ـ مسألة : إذا رمى عشرة بحجر عراد (١) أو منجنيق إنسانا غيرهم ، فمات ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كانوا قصدوا هذا الإنسان بعينه ، وكان ذلك منهم على وجه العمد له ، أوجب ذلك القود ، وان كان خطأ ، كانت الدية عليهم في مالهم.
٧٦٠ ـ مسألة : إذا رمى هؤلاء العشرة بهذا الحجر ، فوقع على واحد منهم فقتله ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، قسمت الدية أعشارا (٢) ، ويهدر العشر منها ، لأنه هو المقابل لجناية هذا المقتول على نفسه ، وجناية الباقين تجب فيها تسعة أعشار الدية ، فيكون ذلك لأولياء المقتول على عاقلة التسعة المذكورين.
٧٦١ ـ مسألة : إذا وضع الإنسان في غير ملكه حجرا ، واحفر آخر بئرا عند الحجر ، فاجتاز انسان آخر بالحجر ، فعثر به أو تعلق ، فسقط في البئر فمات ، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟
__________________
(١) شيء عرد اى صلب.
(٢) وفي نسخة : قسمت الدية تسعة أعشار.