دية الثالث ، وعلى الثالث الدية كلها بكمالها للرابع ، لأنه لم يجن على احد ، وانما هلك بجناية من تقدمه عليه ، فان ازدحموا على الزبية فسقط هذا الواحد بتدافعهم وازدحامهم ، كانت الدية على جميع من حضر ، لأنهم قد اشتركوا في دفع من سقط ، للأول ربع الدية لأنه سقط من فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث الدية ، لأنه سقط من فوقه اثنان ، وللثالث نصف الدية ، لأنه سقط من فوقه واحد ، وللرابع الدية الكاملة.
٧٦٩ ـ مسألة : إذا ضرب انسان بطن ذمية حامل ، فأسلمت بعد الضربة ، ثم أسقطت جنينا ميتا. وكان الضرب ، وهي وجنينها ذميتان ، وكان الأسقاط ، وهي وجنينها مسلمان ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أسقطت الجنين كذلك وجبت ديته على الضارب مأة دينار ، لأن الجناية إذا وقعت وهي مضمونة ، ثم سرت الى النفس ، كان الاعتبار في الدية بحالة الاستقرار ، ويجرى ذلك مجرى عبد (١) قطع انسان يده ، ثم أعتق بعد القطع وسرى الى نفسه ، وتكون فيه دية حر ، لأن الاعتبار في ذلك بحال الاستقرار.
٧٧٠ ـ مسألة : إذا ضرب انسان بطن مملوكة حامل ، واعتقت بعد الضرب ، ثم القت الجنين ميتا ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : عن هذه المسألة ، مثل الجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء ، في انه يجب في الجنين مأة دينار ، لأن الاعتبار بحال الاستقرار ، وقد قدمناه.
٧٧١ ـ مسألة : إذا قطع إنسان يدي مملوك ، وأعتق بعد القطع ، ثم اندمل حال الحرية ، ما الذي يجب فيه؟
الجواب : الذي يجب فيه ديته وهو مملوك (٢) ، لأن الاعتبار ها هنا بحال الجناية ، لأنها لا تسرى الى النفس ولا غيرها ، ولهذا لم يعتد بحال الاندمال ، وأيضا فإنها إذا اندملت لم تزد على ما وجب بالجناية شيئا ، وانما يستقر الاندمال ما كان وجب بالجناية ، فلذلك كان الاعتبار بحال الجناية كما ذكرناه.
__________________
(١) وفي نسخة : يجري مجرى عبد غير.
(٢) وفي نسخة : قيمته بدل « ديته ».