الذي عرضه لذلك بدنوه الى طريق السهم ، وهو الذي أتلفه بذلك ، وليس على الرامي شيء ، لأنه لم يقصد بذلك.
٧٦٦ ـ مسألة : إذا أخرج الإنسان على حائط له جناحا الى طريق المسلمين ، فسقطت خشبة من هذا الجناح على انسان فقتلته ، هل على صاحب الجناح ضمان ذلك أم لا؟
الجواب : إذا كانت هذه الخشبة سقطت بجملتها فقتلت هذا الإنسان ، كان عليه نصف الدية ، لأن المقتول هلك من فعلين : مباح ومحظور ، فلزمه ذلك لما ذكرناه. وان كانت الخشبة انقصفت (١) فسقط ما كان منها على الحائط على الإنسان فقتله ، فليس عليه ضمان ، وإذا كانت انقصفت ، فسقط البعض الخارج منها على الحائط على الإنسان فقتله ، كان ضامنا للدية ، والفرق بين الأول في قصف الخشبة وهذا الوجه الأخر ، انه وضع ذلك البعض في ملكه ، وذلك مما له وضعه ، فلا يلزمه شيء ، والثاني انه وضع الخارج من الخشبة ، فيما ليس له وضعه فيه.
٧٦٧ ـ مسألة : إذا وضع انسان على حائط له جرة (٢) فيها ماء ، فسقطت على انسان ، فقتلته ، هل على واضعها على الحائط شيء أم لا؟
الجواب : ليس على واضع الجرة على الحائط شيء ، لأنه فعله في ملكه ما له فعله ، فلا يلزمه لذلك شيء.
٧٦٨ ـ مسألة : إذا وقف جماعة على زبية (٣) فيها اسد ينظرونه ، فسقط فيها منهم واحد ، فجذب هذا الواحد ثانيا ، وجذب الثاني ثالث ، وجذب الثالث رابعا ، فسقطوا كلهم ، فقتلهم الأسد ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا هلك جميعهم على هذا الوجه ، كان الأول فريسة الأسد ، وكان دمه هدرا ، لأنه لم يجن عليه احد ، وعليه ثلث الدية للثاني ، وعلى الثاني ثلثا
__________________
(١) القصف : الكسر.
(٢) الجرة : إناء فخارى.
(٣) الزبية : حفره في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه. المصباح المنير.