الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان المقدم والمعول عليه بينة الوارث ، لأنها تضمنت زيادة ، خفيت على بينة الجاني ، ويجرى ذلك مجرى من مات وخلف ولدين : أحدهما مسلم والأخر نصراني [ فأقام المسلم البينة بأنه مات مسلما ، واقام النصراني البينة بأنه مات نصرانيا ] (١) فان بينة المسلم هي المعول عليها ، لأنها تضمنت زيادة ، وهي حدوث الإسلام منه.
٧٧٧ ـ مسألة : إذا ادعى انسان على آخر ، بأنه قتل له وليا ، وان له بذلك شاهدين ، فلما حضر الشاهدان ، شهد أحدهما بأنه قتله بالغداة ، وشهد الأخر بأنه قتله عشية ، أو شهد الواحد بأنه قتله بحجر ، وشهد الأخر بأنه قتله بسيف ، هل يثبت بذلك القتل أم لا؟
الجواب : لا يثبت بذلك القتل ، لأن هذه الشهادة لم تكمل على فعل واحد ، لأن قتله بكرة ، غير قتله عشية ، وقتله بالحجر ، غير قتله بالسيف.
٧٧٨ ـ مسألة : إذا كان الإنسان ملففا بكساء أو إزار أو ما جرى مجرى ذلك ، فشهد شاهدان على آخر ، بأنه ضربه فقطعه نصفين ، ولم يشهدا في وقت ضربه له ، بأنه كان حيا ، ثم اختلف وليه والجاني ، فقال الولي : كان حيا في وقت ضربه له ، وقد قتله ، وقال الجاني : ما كان حيا في ذلك الوقت ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر في المسألة على ما ذكر ، واختلف الولي والجاني على الوجه المذكور ، كان القول ، قول الجاني مع يمينه ، لأن الأصل براءة الذمة.
٧٧٩ ـ مسألة : إذا ادعى انسان على غيره ، بأنه جرحه ، وقطع يده أو رجله ، واقام المدعى شاهدين ، هما أخواه أو عماه بذلك ، هل تقبل شهادتهما في ذلك أم لا.
الجواب : ان كان هذان الشاهدان شهدا بذلك بعد اندمال الجرح ، قبلت شهادتهما ، وحكم للمشهود له ، لأن شهادة الأخ لأخيه مقبولة ، وهذه شهادة ليس فيها جر نفع ، ولا دفع ضرر ، وان كانت شهادتهما قبل الاندمال لم تقبل ، لأنهما
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.