بين ان يخرج ذلك بآلة ، هي ماء أو غيره.
٧٨٨ ـ مسألة : إذا دخل انسان حرزا ، وأخذ جوهرة وابتلعها ، وخرج ، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه بفعله ذلك ، كأنه قد أخرجها في جيب أو جوراب (١) ، ولأنه لم يقصد بما فعله إلا إخراجها كذلك ، فكأنه مخرج لها بآلة.
٧٨٩ ـ مسألة : إذا دخل سارق حرزا ، فوجد فيه شاة ، قيمتها ربع دينار ، وهو النصاب الذي يجب به القطع ، فذبحها ، فنقصت قيمتها بالذبح ، ثم أخرجها بعد ذلك ، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب : ليس عليه قطع ، لأنه انما يجب القطع عليه بإخراج النصاب المذكور من الحرز ، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها ، فلم يخرجها وقيمتها النصاب ، بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب ، وذلك مما لا يجب به القطع.
٧٩٠ ـ مسألة : إذا نقب انسان حرزا ، ودخله ، ثم اخرج منه ما قيمته ثمن دينار ، ثم رجع اليه من ليلته واخرج منه ثمن دينار آخر ، ويكمل ذلك النصاب ، هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه قد اخرج نصابا من حرز هتكه هو ، ولم يهتك غيره.
٧٩١ ـ مسألة : إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع ، وملكه قبل ان يقطع ، وقبل ان يحكم الحاكم به ، هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب : هذا لا يقطع ، لأن وجوب القطع سقط عنه ، بل وجوب القطع لازم له لكن لأنه لما ملك ذلك ، لم يكن له مطالب به.
٧٩٢ ـ مسألة : إذا غصب انسان لغيره مالا ، فجعله في حرز ، فنقب المغصوب منه الحرز ، وأخذ مالا ، هل عليه القطع أم لا؟
الجواب : إذا كان المغصوب منه أخذ عين ماله بغير زيادة عليه ، لم يكن
__________________
(١) وفي نسخة ـ د. أو جراب بدل « جوراب ».