زوال الشمس من يوم بعينه بمأة دينار ، وشهد آخران بأنه باعه ذلك المملوك في ذلك الوقت ، بمأتين ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك بالقرعة ، لأنه لا يصح ثبوت عقدين في عين واحدة في زمان واحد.
٨٠٨ ـ مسألة : إذا شهد شاهد بأنه باع المملوك بمأة ، وشهد آخر بأنه باعة بمأتين في وقت واحد ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان كذلك ، لم يثبت العقد بمأتين في العقد الواحد (١) وكان للمبتاع ان يحلف مع اى الشاهدين أراد ، ويستحق المملوك.
٨٠٩ ـ مسألة : إذا شهد شاهدان عدلان عند الحاكم بشيء من الحقوق ، ثم فسقا قبل الحكم بما شهدا به ، هل يحكم بتلك الشهادة أم لا؟
الجواب : يحكم بتلك الشهادة ، ولا يمنع من الحكم بها فسقهما بعد ذلك وقبل حكم الحاكم بها ، لأن المراعى في العدالة أو الفسق وقت الأداء ، لا وقت الحكم.
٨١٠ ـ مسألة : إذا شهد شاهدان على إنسان بأنه أعتق عبده « زيدا » في مرضه ، وهو الثلث من ماله ، وشهد آخران بأنه أعتق « عمروا » في مرضه ، وهو الثلث من ماله ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا شهد المذكوران بذلك أعتق السابق وبقي الأخر مملوكا.
وهذا قول من يقول من أصحابنا : بأنه إذا فعل ذلك حال المرض ، كان من الثلث ، وعلى قول من يقول : بان ذلك من أصل المال ، يقول : يعتقان جميعا. (٢)
٨١١ ـ مسألة : إذا ادعى انسان دارا ، وهي في يد غيره ، فقال الذي هي في يده : ليست لك خصومتي ، لأنها ملك « لزيد » ، فقال « زيد » : ليست لي ، ما الحكم في ذلك؟
__________________
(١) وفي نسخة : ـ بثمنين ـ بدل « بمأتين » ـ في وقت واحد ـ بدل « في العقد الواحد ».
(٢) قال العلامة في المختلف ص ٦٦ من كتاب الوصية في منجزات المريض : عطاء المريض المنجزة كالعتق والهبة. إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان : أحدهما انه يصح من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة.
للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث.