عمن بقي.
٨٠٣ ـ مسألة : إذا كان في يد انسان مملوك ، فادعى آخر انه له ، وشهد له شاهد بأنه غصبه ، وشهد آخر انه أقر له بالغصب ، هل يحكم بهذه الشهادة أم لا؟ وكيف الحكم في ذلك؟
الجواب : هذه الشهادة لا يحكم بمجردها ، لأنها لم تتفق على فعل واحد ، لأن الشهادة بالإقرار ، مخالفة للشهادة بالغصب ، فاما وجه الحكم بها فهو ان للمدعى ان يحلف مع اى الشاهدين أراد ، فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له به.
٨٠٤ ـ مسألة : إذا شهد الشاهدان على « زيد » بأنه سرق حمارا ، فقال أحدهما : سرقه بكرة يوم عينه ، وقال الأخر : سرقه عشية ذلك اليوم ، هل يجب القطع بذلك؟ وكيف الحكم ان لم يلزم القطع؟
الجواب : اما القطع فلا يجب ، لأن الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة ، واما الحكم بعد (١) ذلك ، فإن لمدعي الحمار ان يحلف مع اى الشاهدين أراد ، ويستحقه.
٨٠٥ ـ مسألة : إذا شهد شاهدان بأن إنسانا سرق الحمار غدوة يوم عينه ، وشهد آخران بأنه سرقه عشية ذلك اليوم ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة ، كان الحكم بالقرعة.
٨٠٦ ـ مسألة : إذا شهد شاهدان على إنسان بأنه سرق حمارا ، وأطلقا الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما ، وشهد آخران بان ذلك الإنسان بعينه سرق حمارا ، وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر ، وجب القطع ، لأن الشهادتين لم تتعارضا ، بل استعمالهما يمكن ، لأن ظاهر الإطلاق يقتضي أنها سرقتان.
٨٠٧ ـ مسألة : إذا شهد شاهدان بان « زيدا » باع « عمروا » مملوكا وقت
__________________
(١) وفي نسخة : بغير ذلك.