المسألة الثامنة : التسليم هل هو واحد تجاه القبلة أم اثنان عن يمين وشمال؟
الجواب : التسليم عندنا واجب ، ويسلم المصلى واحدة يستقبل بها القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى جهة يمينه إن كان منفردا أو إماما ، وإن كان مأموما يسلم عن يمينه أو شماله ، الا ان يكون شماله خاليا ، فيقتصر حينئذ على يمينه.
المسألة التاسعة : القنوت في جميع الفرائض أم في صلاة معلومة ، وهل هو قبل الركوع أو بعده؟
الجواب : القنوت مستحب غير مفروض ، وإن كان في المفروض أشد استحبابا ، وهو في صلاة الجهرية بالقراءة أشد تأكيدا واستحبابا ، ولا اثم على من تركه. ومكانه قبل الركوع من الركعة الثانية ، ويرفع يديه بالقنوت تكبيرا مفردا.
المسألة العاشرة : التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة ، أم الفرض والنوافل؟
الجواب : التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون النوافل ، وهي مسنونات غير مفروضات ، ويكفي للدخول في الصلاة ـ فرضا كانت أو سنة ـ تكبيرة واحدة ، وهي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من الأقوال والأحوال.
المسألة الحادية عشر : الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة ، بتربع أو تورك؟
الجواب : قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع ، وروى أن يفعلا جميعا فعلا مطلقا ، لم يشترط فيه تربع ولا تورك. فالمصلي مخير فيهما بين التربع والتورك ، وأي الامرين فعل جاز.
المسألة الثانية عشر : غسل الوجه باليدين جميعا ، أم باليد اليمنى؟
الجواب : المفروض ايصال الماء على الوجه على سبيل الغسل ، والظاهر من القرآن ، يدخل فيه غسل الوجه باليدين معا واليد الواحدة ، الا ان السنة وردت