٢٦٠ ـ مسألة : إذا جنى المملوك جناية ، عمدا أو خطأ ، هل يصح رهنه أم لا؟
الجواب : لا يصح رهنه ، لأنه جنايته ان كانت عمدا ، فقد استحقه المجني عليه بها ، وان كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.
٢٦١ ـ مسألة : إذا اتفق المتراهنان على ان يكون الرهن على يد عدل ، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق ، ثم جنى انسان على الرهن جناية ، أوجبت أخذ القيمة منه ، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن ، وحل أجل الحق ، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن ، ولم يوكله في بيع غيره ، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل على ذلك.