الذي عليه الحق ، يدعى عليه العزل على الموكل ، والنيابة في اليمين لا تجوز ، ولا تجري في ذلك مجرى قوله : أنت تعلم ان موكلك عزلك ، لأنه إذا قال له ذلك ، فتجب له مطالبته باليمين ، لأن ذلك دعوى عليه ، وليست دعوى على الموكل ، وتفارق دعوى العزل ، لأنها دعوى على الموكل دون الوكيل ، كما قدمناه.
٣٠٩ ـ مسألة : إذا ثبتت عند الحاكم وكالة وكيل في استيفاء حق موكله من « عمرو ». وكان الموكل له غائبا ، فادعى من عليه الحق : ان الموكل أبرأه ، أو قضاه الحق ، وأنكر الوكيل ذلك ، هل تسمع هذه الدعوى على الوكيل ، وهل يلزمه يمين ان طالبه من عليه الحق بها أم لا؟
الجواب : لا تسمع هذه الدعوى على الوكيل ، لأن سماعها يقتضي بطلان الوكالة في استيفاء الحقوق ، لغيبة الموكل ، فما من خصم يطالبه الوكيل بالمال الا ويدعى مثل ذلك ، حتى يسقط المطالبة بالحق عن نفسه ، ولا يلزم الوكيل اليمين ان طالبه من عليه الحق بها ، لأنه لو أقر بالقضاء أو الإبراء لم يثبت إقراره ، فإن ادعى انه يعلم ذلك ، وأنكر توجهه ، توجهت اليمين عليه ، وتكون واقعة منه على نفى العلم بما ادعاه عليه.