قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١٠ ]

165/508
*

الإعادة عند الخروج من المشرق والمغرب بما إذا كان انكشاف الخطأ قبل خروج الوقت.

فما زعمه صاحب الحدائق ـ من قوّة القول بوجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه على الإطلاق ، كما حكى القول بذلك عن ظاهر القدماء (١) ـ في غاية الضعف وإن بالغ في تشييده حيث زعم أنّ الأخبار متعارضة ، والنسبة بينها العموم من وجه ؛ حيث إنّ الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ «من صلّى فيما بين المشرق والمغرب لا يعيد» خاصّة من حيث القبلة ، وعامّة من حيث تبيّن الخطأ في الوقت أو في خارجه ، والأخبار الآتية بعكس ذلك ، فترجيح الأوّل ـ أي تخصيص الأخبار الآتية بهذه الأخبار ، وحملها على ما إذا كان الانحراف بالغا حدّ المشرق والمغرب ـ يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود.

ثمّ نقل عن العلّامة أنّه ذكر لذلك وجهين :

أحدهما : موافقة عدم الإعادة ما لم يكن الانحراف كثيرا لأصالة البراءة.

وثانيهما : ما نبّهنا عليه من حكومة صحيحة معاوية على تلك الأخبار ، وتخصيص موضوعها بغير ما لو صلّى فيما بين المشرق والمغرب ، فلا معارضة بينهما.

لكنّ العلّامة رحمه‌الله عبّر عن هذا بما لفظه ـ على ما حكاه في الحدائق ـ :

الثاني : أنّا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلا ؛ لأنّ قوله عليه‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ليس مخصّصا للحديث الدالّ على وجوب الإعادة

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٦ : ٤٣٧.