بطلان اللاحقة ، كما هو واضح.
هذا ، مع ما أشرنا إليه من أنّه لا يبقى شكّ في بطلان الأجزاء السابقة كي يرجع فيها إلى القاعدة بعد أن توجّه إلى عكس ما كان متوجّها إليه حال الإتيان بتلك الأجزاء ، فلا يقاس أبعاض صلاة بالصلاتين المستقلّتين وإن كانتا مترتّبتين كالظهرين ، فإنّه وإن كان يعلم حين الإتيان بالعصر أنّه إمّا تقع العصر إلى خلاف القبلة أو سابقتها لكن لا يعلم بذلك بطلان العصر ، فإنّها ليست مشروطة بكونها مسبوقة بظهر واقعة إلى القبلة صحيحة في الواقع ، بل مشروطة بتفريغ ذمّته عن الظهر بحسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر ، فمتى أجرى أصالة الصحّة في الظهر جاز له فعل العصر وتقع صحيحة في الواقع وإن كانت الظهر باطلة في الواقع ، فلا يتولّد من العلم الإجمالي بوقوع إحدى الصلاتين إلى دبر القبلة العلم ببطلان العصر ، ولا العلم ببطلان الظهر. وليس لنفس هذا العلم أيضا أثر عمليّ ؛ لما أشرنا إليه آنفا من أنّ أحد طرفيه مورد تكليف منجّز ، فيرجع في الطرف الآخر إلى الأصل الجاري فيه ، كما تقرّر في محلّه.
وهذا بخلاف ما لو كان أطراف العلم أبعاض صلاة واحدة ؛ فإنّ صحّة كلّ بعض منها مشروطة بصحّة ما عداها في الواقع ، فإذا علم إجمالا بتحقّق استدبار في صلاته قبل خروج وقتها فضلا عمّا لو علم بذلك في أثنائها ـ كما هو المفروض ـ فقد علم تفصيلا ببطلان جميع أجزائها ، وعدم انضمام بعضها إلى بعض ، فليتأمّل.
وحكي عن نهاية الإحكام أنّه احتمل فيما لو صلّى أربع صلوات بأربع اجتهادات وجوب إعادة الجميع ؛ تشبيها له بما لو علم إجمالا بفساد واحدة من