الأربع. واحتمل أيضا قضاء ما سوى الأخيرة ؛ لكون الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله (١).
أقول : ما احتمله أخيرا لا يخلو عن قوّة ؛ إذ لا مقتضي لإعادة الأخيرة بعد وقوعها على حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي ، كما سبقت الإشارة إليه.
اللهمّ إلّا أن تكون مرتّبة على سابقتها ، فيجب عليه حينئذ إعادتها أيضا ؛ لذلك ، أي من حيث الإخلال بالترتيب ، لا من حيث كونها من أطراف الشبهة ، أي من الصلوات التي يعلم إجمالا بوقوع بعضها إلى خلاف القبلة ؛ لما أشرنا إليه من أنّه لا أثر لهذا العلم بالنسبة إلى هذه الصلاة التي وقعت على وفق ما يراه تكليفه بالفعل.
وأمّا الصلوات السابقة فحيث علم إجمالا بوقوع بعضها إلى خلاف القبلة وجبت إعادة الجميع احتياطا. ولا تجري بالنسبة إليها أصالة الصحّة ؛ لأنّ إجراءها في كلّ منها معارض بالمثل ، وفي الجميع مستلزم لطرح العلم الإجمالي ، وفي بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجّح.
وبهذا تمتاز هذه الصورة عن الفرض السابق الذي فرض فيه اجتهادان ثانيهما مورد تكليفه الفعلي ، فلا أثر لعلمه الإجمالي بالنسبة إليه ، وما أتى به من الأعمال على وفق الاجتهاد السابق عليه لم يعلم بطلانها واقعا ، فتجري بالنسبة إليها أصالة الصحّة.
وأمّا ما في هذا الفرض فيعلم بأنّ بعض ما صدر منه في السابق وقع على
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٤٠٠ ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ١٨٥.