البعد ؛ لاشتمال كثير منها على المنع عن الثعالب وغيرها ممّا ينافي التقيّة.
وبإزاء هذه الأخبار جملة من الروايات المتقدّمة في المباحث السابقة التي يستظهر أو يستشعر منها المنع.
كموثّقة (١) ابن بكير ، التي كادت تكون صريحة في المنع عنه بلحاظ كونه مذكورا في السؤال.
ورواية (٢) بشير بن بشار ، التي وقع فيها السؤال عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل ، فأجيب بقوله عليهالسلام : «صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب والسمّور» فإنّ في الاقتصار على الرخصة في السنجاب والحواصل دلالة على إرادة المنع عمّا عداهما ممّا وقع في السؤال وإن لم يصرّح بالمنع عنه كما في السمّور والثعالب.
وخبر محمّد بن عليّ بن عيسى ـ المرويّ عن مستطرفات السرائر ـ الذي وقع فيه السؤال عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب عليهالسلام «لا أحبّ الصلاة في شيء منه» إلى أن قال ـ بعد أن بيّن السائل كونه مضطرّا إلى لبس الوبر ـ : «تلبس الفنك والسمّور» (٣) فإنّه كالصريح في عدم جواز الصلاة فيه لغير الضرورة من التقيّة ونحوها ، بناء على إرادة المنع من نفي الحبّ فيه ووقوع التعبير بذلك لأجل التقيّة.
ولكنّك خبير بأنّ دعوى استفادة الحرمة ممّا عدا الموثّقة في غير محلّها
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٠ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٧٠ ، الهامش (٥).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٥ ، الهامش (١).