يتمكّن منها ، فإنّ هذا أيضا كفعل الجميع موجب للقطع ببراءة الذمّة عن الواجب ، فإنّه وإن لم يوجب القطع بحصول نفس الواجب لكنّه موجب للقطع بسقوط التكليف إمّا بالعجز أو بالامتثال.
وربّما يفصّل في المسألة بين ما لو تعلّق العجز ببعض غير معيّن من محتملات الواجب ، فحكمه ما عرفت ، أو ببعض معيّن ، فينتفي التكليف رأسا من غير فرق بين كون الواجب غيريّا ، كما فيما نحن فيه ، فينتفي حينئذ وجوب الصلاة إلى القبلة ، وأمّا نفس الصلاة فهي لا تسقط بحال ، أو نفسيّا ، كما لو تردّدت الصلاة الواجبة بين كونها ظهرا أو جمعة ؛ نظرا إلى أنّ القدرة على الفعل شرط في صحّة التكليف ، وهي غير محرزة في الفرض ؛ لجواز كون القبلة في تلك الجهة التي تعذّر استقبالها ، فيشكّ حينئذ في أصل التكليف ، فيرجع إلى البراءة ، وهذا بخلاف ما لو تعلّق العجز ببعض غير معيّن ، فإنّه قادر على الفعل من حيث هو ، ولكن بواسطة عروض الاشتباه وعدم التمكّن من الإتيان بمجموع المحتملات تعذّر تحصيل القطع بالموافقة ، فينتفي وجوب ذلك ، لا أصل التكليف.
واستوجه بعض (١) هذا التفصيل فيما إذا تحقّق العجز عن البعض المعيّن قبل تنجّز التكليف بالفعل لا بعده ، تنظيرا على الشبهة المحصورة التي اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب بعض أطرافها حيث إنّ مقتضى التحقيق فيها التفصيل بين ما لو تحقّق الاضطرار قبل تنجّز التكليف فلا يجب الاجتناب عن سائر الأطراف ، أو بعده فيجب.
__________________
(١) لم نتحقّقه.