صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق.
ولو أقر بعين ـ قيل ـ يدفع الى المقر له (١) وله اجازة بيع الخيار وفسخه (٢) ومن وجد عين ماله كان له أخذها ـ ولو خلطها بالمساوي والا دون ، وان لم يكن سواها ، دون نمائها ـ والضرب مع الغرماء.
ولا اختصاص في [مال] الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء.
مسائل
(الاولى) لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع.
(الثانية) لا تحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب (٣)
ولا بيع دار سكناه (٤) ولا عبد خدمته.
(الثالثة) لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا يحل بموت صاحبه.
(الرابعة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن.
(الخامسة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.
(السادسة) الولاية في مال الطفل والمجنون (٥) للأب والجد له ، فان فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة.
__________________
(١) مع انتفاء التهمة ، والا ففيه اشكال من الفقهاء.
(٢) مع المصلحة ، والا ففيه اشكال من الفقهاء.
(٣) إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا.
(٤) إلا إذا زادت عن حاجته وشأنه.
(٥) إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفوليته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها فهي للأب والجد استصحابا ، ولو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية عليه اذن للحاكم الشرعي لا الأب والجد.