منسوب الى من انتسب اليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء ، وفي البنات قولان ، ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل.
والقوم أهل اللغة ، والعشيرة الأقرب في النسب ، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا (١) ، وسبيل الله كلما يتقرب به اليه ، والموالي الأعلون والأدنون (٢).
ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء ، بل يعطى أهل البلد منهم ومن حضره ، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم.
مسائل
(الأولى) إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف الى البر.
(الثانية) لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح ، ولو أطلق وأقبض لم يصح ، ولو شرط نقله بالكلية أو إخراج من يريد بطل الوقف.
(الثالثة) نفقة المملوك على الموقوف عليه ، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه. ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف الا بقتله قصاصا ، ولو جني عليه كانت القيمة للموقوف عليه.
(الرابعة) لو وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث ، ولو قال «من انتسب الي» فهو لا ولاد البنين خاصة ، على قول.
(الخامسة) كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم.
(السادسة) يفتقر «السكنى» (٣) و «العمرى» (٤) إلى إيجاب وقبول وقبض ، وليست ناقلة ، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك ، وكذا لو قال له «عمرك» فان مات الساكن بطلت ، ولو قال «مدة حياتي» بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته (٥) ، ولو لم يعين كان للمالك إخراجه متى شاء.
ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته
__________________
(١) عملا بمفاد روايات لم يعتمدها بعضهم فجعل المناط الصدق العرفي ، أو القرائن على الأقل أو الأكثر.
(٢) لعل المراد بالأعلون معتقوه ، وبالأدنون من أعتقهم.
(٣) هي حبس العين المسكون على الساكن بدون أجل.
(٤) هي الإسكان مدة عمر أحدهما أو عمر أجنبي.
(٥) أي انتقل حق السكنى إلى ورثة الساكن مدة حياة الواقف.