ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح.
وتصرفات المريض من الثلث وان كانت منجزة.
أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك ، والا فمن الأصل.
وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وان لم يكن مخوفا.
ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية.
ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود ، فان وجد بأقل أعتق وأعطى الفاضل.
وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في إخراج الحقوق عنه (١).
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من الميراث لم يصح.
__________________
(١) اى عن نفسه ـ كاشف الغطاء (قده).