الثلث (١) ، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع تساووا (٢).
ولو أوصى بجزء ماله فالسبع ، والسهم الثمن ، والشيء السدس (٣).
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فان لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم ، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان [له] ابنان فالثلث ، ولو اختلفوا (٤) أعطي الأقل الا ان يعين الأكثر.
ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا. ويعمل بالأخير من المتضادين ، فان لم يتضادا عمل بهما. ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول (٥).
وتثبت الوصية بالمال بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وأربع نساء ، وتقبل الواحدة في الربع ، والاثنتان في النصف. ولا تثبت الولاية إلا برجلين.
ولو أعتق عبده (٦) ولا شيء له عتق ثلثه ، ولو أعتق بعضه وله (٧) ضعفه عتق كله ، ولو أعتق مماليكه (٨) ولا شيء سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول.
ويجزي في الرقبة مسماها ، ولو قال مؤمنة وجب ، فان لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب ،
__________________
(١) هذا ان لم يعين من الثلث ولم تقم قرينة أو عرف على ذلك.
(٢) اى ان لم يرتب تساوى الموصى به في العمل. وفي سائر النسخ اضافة : «في الثلث» وهو خطأ.
(٣) هذا إذا علم إرادته المعنى الشرعي ، والا فالصدق العرفي.
(٤) أي في النصيب ذكورا وإناثا أعطي الأقل من نصيب الورثة الإناث أو الذكور ان كان هو الأقل. وبما ان الوصية تقدم على التقسيم ، فلو ترك ابنا وبنتا قدم الموصى له فأعطى الثلث لانه لو لم يكن كان يقسم المال ثلاثة أثلاث ثلثان للذكر وثلث للأنثى وهو الأقل ثم قسم الباقي ثلاثة أثلاث فثلثان للذكر وثلث للأنثى. ولا يعطى الربع لان المال هنا لا يقسم أرباعا حتى يكون النصيب الأقل الربع ، إلا إذا جعل الموصى له مع الوارثين ، وهذا خلاف حكم تقديم الوصية. وقد قال به الشهيد (قده) في الروضة ـ كاشف الغطاء بتصرف.
(٥) هذا إذا لم يمكن التوزيع على الجميع ، والا فهو المتعين في فتوى الفقهاء.
(٦) وصية لا منجزا.
(٧) وفي بعض النسخ : ولو ضعفه ، وعليه فقد أشكل المراد على المعلقين. وقد أشار الشيخ كاشف الغطاء «قده» الى هذه النسخة في تعليقته فقال : وفي بعض النسخ «وله ضعفه» وعليه فالمراد واضح ، والحكم بانعتاق العبد كله متعين ـ كما في المتن ـ لانطباق تمام الثلث حينئذ عليه.
(٨) وصية لا منجزا.