ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف.
ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته ، فان لم يكن وارث فلورثة الموصي.
وتصح الوصية بالحمل.
ويستحب للقريب وان كان وارثا. وإذا أوصى الى عدل ففسق بطلت (١).
ويصح أن يوصي الى المرأة والصبي بشرط انضمامه الى الكامل ، والى المملوك باذن مولاه ، فيمضي الكامل الوصية الى أن يبلغ ثم يشتركان ، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ.
ولو أوصى الكافر الى مثله صح.
ولو أوصى الى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد ، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع. ولو تشاحا فان تعذر استبدل ، ولو عجز أحدهما ضم اليه ، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما ، ويجوز الاقتسام.
وإذا بلغ الموصى رد الموصى إليه صح الرد ، والا فلا ، ولو خان استبدل به الحاكم. ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط ، وله أن يستوفى دينه أو يقترض مع الملاءة ، أو يقوم على نفسه ، ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة ، وأن يوصى مع الاذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون ، ويتولى الحاكم من لا وصى له.
وتمضى الوصية بالثلث فما دون ، ولو زادت وقف الزائد على اجازة الورثة ، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح.
ويملك الموصى به بعد الموت والقبول. ويقدم الواجب من الأصل والباقي من
__________________
(١) هذا ، ولم يشترط المؤلف في الوصي سوى الإسلام والتكليف فقط ، ولعله بنى هنا على أن العدالة كانت مشترطة في نظر الموصى فبزوالها تنتفي الوصية أيضا كما لو اشترطها صريحا. وجاء في (شرائع الإسلام) : «وهل تعتبر العدالة؟ قيل : نعم ، لان الفاسق لا امانة له. وقيل : لا ، لان المسلم محل الامانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعيينه. اما لو اوصى الى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته ، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه ، فلا يتحقق عند زواله. فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه».