ولو تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع (١) من دقيق.
ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما.
ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين.
مسائل
(الاولى) من وجد الثمن وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الايمان ، ويجزئ الآبق ، وأم الولد ، والمدبر.
(الثانية) من لم يجد الرقبة ، أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة ، ولا يباع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه.
(الثالثة) كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ ـ في الصوم نصف كفارة الحر.
(الرابعة) إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام ، ولو تعذر العدد جاز التكرار ، ويطعم غالب قوته. ويستحب الإدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح. ولا يجوز إطعام الصغار الا منضمين الى الرجال ، وان انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
(الخامسة) الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة ، والا فواحد.
(السادسة) لا بد من نية القربة والتعيين ، والتكليف في المكفر ، وإسلامه.
__________________
(١) يعادل ثلاث كيلوات وسبعمائة غراما تقريبا.