وخرزة الدماغ (١) والحدق.
ويكره : الكلى ، وإذنا القلب.
ويحرم الأعيان النجسة (٢) كالعذرة ، وما أبين من الحي ، والطين ، عدي اليسير من تربة الحسين عليهالسلام للاستشفاء ، والسموم القاتلة (٣).
الخامس : المائع
ويحرم كل مسكر من خمر وغيره ، والعصير إذا غلا ، والفقاع ، والدم ، والعلقة وان كانت في البيضة ، وهي نجسة ، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي.
والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.
ويحرم الأبوال كلها عدي أبوال الإبل للاستشفاء. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم. ولو اشتبه اللحم ألقي في النار ، فان انقبض فذكي ، والا فميتة ، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا (٤).
مسائل
(الأولى) يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة (٥) مع عدم
__________________
(١٠) الغدد جمع الغدة ، وهي : شيء أسود أو اصفر شديد يحدث على الشحم من داء بين الجلد واللحم ـ المجمع.
(١١) الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، والواحدة : أشجع.
(١) قيل : هي خرزة في وسط المخ الكائن في وسط الدماغ بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، تميل إلى الغبرة.
(٢) يفتي كثير من الفقهاء بجواز ما تعارف عليه العقلاء من المنافع المحللة المقصودة عندهم من النجس أو المتنجس من تسميد أو غيره ، فتكون المعاملة عليه أيضا جائزة.
(٣) الحق بالسم جمع من متأخري الفقهاء جميع أنواع الأفيونات ومنها الترياق ، الا للمعالجة.
(٤) هذا على روايتين عمل بهما جماعة ، والعمل بأصالة الحرمة أوفق بالاحتياط.
(٥) وهي قوله تعالى «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» [النور : ٦٠] والمراد بما ملكتم مفاتحه ما لكم الولاية عليه والقيمومة به وما ملكتم امره كالعبد والطفل ونحوهما.