الثالث : الطيور.
ويحرم السبع كالبازي ، والرخم ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة (١) ولا حوصلة ولا صيصة ، والخفاش ، والطاوس ، والجلال من الحلال حتى يستبرأ ، فالبطة وشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة بثلاثة. والزنابير ، والذباب ، وبيض المحرم ، وما اتفق طرفاه في المشتبه.
ويكره : الغراب ، والخطاف ، والهدهد ، والصرد ، والصوام ، والشقراق ، والفاختة ، والقبرة.
الرابع : الجامد
ويحرم الميتة واجزاؤها ، عدي صوف ما كان طاهرا في حياته ، وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه (٢) وظلفه (٣) وبيضة إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والانفحة (٤).
ويحرم من الذبيحة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال (٥) والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة (٦) والمشيمة (٧) والفرج ، والعلباء (٨) والنخاع (٩) والغدد (١٠) وذات الأشاجع (١١)
__________________
(١) القانصة في الطير بمنزلة الأمعاء لغيرها ، والحوصلة بمنزلة المعدة ، والصيصة شوكة في عقب رجل الطائر.
(٢) ومنه الأسنان.
(٣) وهو بمنزلة الظفر لرجل البقر والغنم والمعز ، والحق به الخف من الإبل ، والحافر من الخيل والبغال والحمير.
(٤) الانفحة ـ بكسر الهمزة وفتح الفاء ـ كما في المجمع حكاية عن صحاح الجوهري عن ابى زيد : هي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش. وعن المغرب : يقال : هي كرشة الا انه ما دام رضيعا سمي إنفحة ، فإذا فطم ورعى العشب قيل : استكرش. وهو شيء اصفر عليه صوف رقيق اصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.
(٥) وبما ان الطحال فيه دم فإذا شوى مع اللحم فان كان الطحال غير مثقوب لم يؤثر شيئا ، والا فينجس ما تحته من اللحم فيحرم.
(٦) المرارة : كيس فيها ماء أخضر هي الكبد ، مرة الصفراء معلقة مع وهي لكل حيوان الا البعير.
(٧) المشيمة : غشاء ولد الإنسان ، ويقال له من غيره : السلا. المجمع.
(٨) العلباء ، أو العلباءان ـ بكسر العين والمد : هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدان على الظهر والعنق. المجمع.
(٩) النخاع ـ بالضم : هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ، ممتد الى الصلب ، يكون في جوف الفقار. وفي الخبر : لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب. اى لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها حتى يسكن حركتها.