استظهارا.
ولو سكت المنكر لافة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولا يكف المترجم الواحد ، وان كان عنادا حبس حتى يجيب.
الفصل الثالث ـ في الاستحلاف
ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز.
ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ ، في نصاب القطع (١) فما زاد ، بالقول والمكان والزمان. ويكفى «والله ما له قبلي كذا».
ويمين الأخرس بالإشارة ، ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة.
واليمين على القطع ، إلا في نفى فعل الغير فإنها على نفى العلم.
ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا.
ولا يمين في حد ، ولا مع عدم العلم ، ولا يثبت ما لا لغيره.
وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل ، في الأموال والديون ، لا في الهلال والطلاق والقصاص.
وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع.
الفصل الرابع ـ في المدعى
ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه وله انتزاع العين ، اما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم البذل. ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع. ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ، ولا يدفع الا بكفيل.
ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية ، ولكل إحلاف صاحبه ، ولو كان في يد أحدهما للمتشبث مع اليمين. ولو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه وللآخر إحلافه ، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه ، وان كذبهما أقرت في يده.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ،
__________________
(١) أي في نصاب قطع يد السارق : اى ربع دينار.