(الثاني) الواقف ، كمياه الحياض والأواني ، ان كان مقداره كرا ـ وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي (١) ، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوي الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه ، فان غيرته نجس ، ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره.
وان كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه ـ وان لم تغير أوصافه ـ ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه.
(الثالث) ماء البئر ، ان تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ، وطهر بزوال التغير بالنزح ، والّا فهو على أصل الطهارة.
وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها ـ وان لم يتغير ماؤها ـ وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع (٢) ، أو المني ، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ، أو موت بعير فيها. فان تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ، ونزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما ، ونزح سبعين [دلوا] لموت الإنسان ، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير ـ غير الدماء الثلاثة ـ ، وأربعين لموت الكلب والسنّور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل ، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل ، وسبع لموت الطير والفأرة ـ إذا تفسخت أو انتفخت ـ وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ، وخمس لذرق الدجاج ، وثلاثة للفأرة والحية ، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع.
وعندي ان ذلك ـ اي كلها ـ مستحب.
(الرابع) ـ أسار (٣) الحيوان ، كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير والكافر.
وأما المضاف ، فهو المعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق ، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة ، سواء كان قليلا أو كثيرا.
ولا يجوز رفع الحدث به ، ولا الخبث ، وان كان طاهرا.
__________________
(١) وهذا يبلغ حسب الكيلو ثلاثمائة وثلاثة وثمانين كيلوا وتسعمائة وست غرامات.
(٢) وهو ماء الشعير المخمر.
(٣) جمع سؤر : ماء الفم.