ويستحب أن يزاد الرجل حبرة (١) غير مطرزة بالذهب (٢) ، وخرقة لفخذيه ، وعمامة يعمم بها محنكا ، ويزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا (٣) ، وتعوض عن العمامة بقناع.
والتكفين بالقطن ، وتطييبه بالذريرة ، وجريدتان من النخل ، وأن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وانه يشهد الشهادتين ، و [أسماء] (٤) الأئمة عليهمالسلام ، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويكره التكفين في السواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان (٥).
(الرابع) الصلاة عليه :
وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه ـ ممن بلغ ست سنين من أولادهم ـ ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا.
وتستحب على من نقص سنه عن ذلك.
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، والزوج أولى من غيره ، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ـ ويستحب له تقديمه مع الشرائط ـ والامام أولى من غيره.
ووجوبها على الكفاية.
وكيفيتها : أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية ، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلى على النبي وآله عليهمالسلام بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا وبدعاء المستضعفين ان كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا (٦) ، وان لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر الخامسة وينصرف ـ بعد رفع
__________________
(١) الحبرة : ثوب يمني.
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : والفضة.
(٣) النمط : ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه ، شامل لجميع البدن ، ويلبس فوق جميع الأكفان ، وهو معرب «نمد».
(٤) زيادة يقتضيها المقام.
(٥) أى تبخير العود على الجمر لتطييب رائحة الأكفان.
(٦) أى سابقا إلى الجنة.