ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن الخنزير سبعا ، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل.
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره.
ويكره المفضض.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
__________________
(٦) في سائر النسخ هنا اضافة : وباطن القدم.