النهار الى أن تزول ـ الا يوم الجمعة ـ ، وبعد الصبح والعصر ـ عدا ذات السبب (١).
(الثالثة) تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع ـ (٢) ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه.
الفصل الثالث ـ في القبلة
وهي الكعبة مع القدرة ، وجهتها مع البعد.
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها.
وكل قوم يتوجهون الى ركنهم : ف العراقي لأهل العراق ، واليماني لأهل اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام.
وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر (٣) والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس ـ عند الزوال ـ على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف ، والجدي خلف المنكب الأيمن.
ومع فقد الأمارات يصلي الى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة الى اي جهة شاء. ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد (٤).
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا اعادة ، ولو كان إليهما أعاد في الوقت. ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا. ولا يصلى على الدّابة الراحلة اختيارا الا نافلة.
الفصل الرابع ـ في اللباس
يجب ستر العورة إما بالقطن ، أو الكتان ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ، أو بالخز الخالص (٥) ، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع
__________________
(١) اى الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة. كصلاة الزيارة والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء ، والشكر ، وتحية المساجد ، وأول الشهر ، ونحوها.
(٢) منها : من له عذر ويتوقع زواله ، والصائم الذي ينتظرونه للطعام ، والصائم التائق نفسه الى الطعام ، والمفيض من عرفات الى المشعر.
(٣) لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين ، وهو يومان في السنة فقط ، واما سائر الأيام فلا يتم.
(٤) في سائر النسخ اضافة : في الوقت وخارجه.
(٥) الخز : دابة بحرية ذات اربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها.