سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام.
ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
مسائل
(الاولى) لا سهو على من كثر سهوه وتواتر (١) ، ولا على الامام والمأموم إذا حفظ عليه الأخر ، ولا سهو في سهو (٢).
(الثانية) من سهى في النافلة بنى على الأقل ، وان بنى على الأكثر جاز.
(الثالثة) من تكلم ساهيا ، أو قام في حال القعود ، أو قعد في حال القيام ، أو سلم قبل الإكمال ، وجب عليه سجدتا السهو ، وكذا يجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبنى على الأربع ويسجدهما (٣).
(الرابعة) سجدتا السهو بعد الصلاة ، ويقول فيهما : «بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد» ، أو «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ، ثم يتشهد خفيفا (٤) ويسلم.
(الخامسة) المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر وكان مسلما قضى ، وان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء (٥) ، والمرتد يقضى ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداء وقضاء.
(السادسة) إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وان تضيقت الحاضرة تعينت.
__________________
(١) اى لا عبرة بشك من يشك كثيرا فإنه يبنى على صحة عمله ، إلا إذا كان مفسدا فيبني على بطلانه
(٢) فلو سهى في سجدتي السهو أو ركعتي الاحتياط فلا شيء عليه وان لم يكن السهو كثيرا ، بل يبنى على الصحيح دائما.
(٣) وكذا في نسيان السجدة الواحدة ، والتشهد مع فوات محل التدارك. وقد قال بعضهم به في كل زيادة ونقيصة. وسجدة السهو في الشك بين الأربع والخمس انما هو فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين ، اما قبل ذلك فان كان بعد الركوع فالبطلان ، وان كان قبله هدمه وبنى على الأربع وأتم العمل.
(٤) التشهد الخفيف : الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، ويجوز الكامل.
(٥) وكذا المخالف لو اتى بها صحيحة على مذهبه قبل.