ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المؤف اللسان (١) صحيحة ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى.
والهاشمي وصاحب المسجد أولى.
ويقدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، والسليم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف. ويكره امامة من يكرهه المأمومون ، والأعرابي بالمهاجرين.
مسائل
(الاولى) لو أحدث الإمام استناب ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا اماما.
(الثانية) لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم.
(الثالثة) إذا دخل الامام وهو في نافلة قطعها (٢) ، ولو كان في فريضة أتمها نافلة ، ولو كان إمام الأصل (٣) قطعها وتابعه.
(الرابعة) لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام وجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا سلم الامام قام وأتم الصلاة.
(الخامسة) يستحب عمارة المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها (٤) ، والمنارة مع حائطها ، والإسراج فيها ، واعادة المستهدم.
ويجوز استعمال آلته في غيره منها (٥).
ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور ، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق ، وإدخال النجاسة إليها ، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج.
ويكره تعليتها ، والشرف والمحاريب في حائطها ، وجعلها طريقا ، والبيع فيها والشراء ، والتعريف ، واقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ، والنوم ، والبصاق ،
__________________
(١) المؤف اللسان : الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف.
(٢) أي إذا دخل الإمام في الصلاة والمأموم مشغول بالنافلة قطعها وصلى بصلاته. هذا إذا خشي عدم إدراك الجماعة والا فلا يقطعها بل يكملها ثم يصلى بصلاته.
(٣) المراد بإمام الأصل أحد الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام.
(٤) اى صنع محل للوضوء والغسل عند أبواب المساجد في خارجها.
(٥) اى يجوز استعمال حاجيات أحد المساجد في غيره إذا كان لا يستفاد منها في ذلك المسجد اما لعدم الاحتياط إليها أو لخرابها أو لتعذر استعمالها بوجه من الوجوه.