سبيلهم (١).
ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم.
ويعتبر فيهم الايمان ، وفي اليتيم الفقر.
والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجب عليها بخيل والركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات التي لا أرباب لها ، والآجام ، وصوافي الملوك (٢) وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، والغنائم المأخوذة بغير اذن الامام. فهذه كلها للإمام.
وأبيح لنا المساكن ، والمتاجر ، والمناكح (٣).
__________________
(١) وذلك مأخوذ من قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» فقوله «ما غنمتم» يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ، والثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى ، وفي حال غيبة الإمام عليهالسلام يلزم دفع تلك السهام الثلاثة إلى نائبه العام المجتهد العادل الأمين.
(٢) صوافي الملوك : ما كان في أيديهم من غير غصب.
(٣) وفسرت المناكح : بالجواري التي تسئ ، فإنه يجوز شراؤها وان كان فيها الخمس فلا يجب إخراجه (مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام) بل يفتي الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن الغيبة ـ كما في هامش السيد اليزدي على التبصرة ، واحتاط بعضهم بالاستيذان من الحاكم الشرعي الفقيه.