على وجه الحزن ، وعرفة (١) لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأول ذي الحجة ، وأول رجب ، ورجب كله ، وشعبان كله ، وأيام البيض (٢) ، وكل خميس ، وجمعة.
ويستحب الإمساك ـ وان لم يكن صوما ـ للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا بريء كذلك ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه.
ولا يصح صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف ، ولا المرأة بدون اذن الزوج (٣) ، ولا الولد بدون اذن الوالد ، ولا المملوك بدون اذن المولى.
والمكروه : النافلة سفرا ، والمدعو الى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.
والمحرم : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك على أنه من رمضان ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، والوصال ، والواجب في السفر (الا النذر المقيد به ، وبدل دم المتعة (٤) ، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، أو يكون سفره أكثر من حضره ، وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام).
مسائل
(الأولى) الصوم الواجب ينقسم الى :
مضيق ، وهو رمضان ، وقضاؤه ، والنذر ، والاعتكاف.
ومخير ، وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة رمضان ، وجزاء الصيد.
ومرتب ، وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل لخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وكفارة قضاء رمضان.
(الثانية) كل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المطلق وشبهه ، والقضاء ، وجزاء
__________________
(٦) العاشر من المحرم ، وحقيقته الإمساك عن الطعام والشراب حزنا ومواساة للحسين بن على عليهالسلام وآله ، ويلزم فيه الإفطار بعد العصر قبل الغروب ، فهو ليس بصوم وانما هو إمساك حزن ومواساة مصاب.
(١) التاسع من ذي الحجة.
(٢) الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كل شهر.
(٣) ان كان صومها مزاحما لحق الزوج ، والا فالاحتياط أولى.
(٤) متعة الحج.