لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق. فلا يجوز عبورها الا محرما.
ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا.
ولليمن : يلملم.
وللطائف : قرن المنازل. ولحج التمتع مكة.
ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته. وفخ للصبيان (١).
ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله.
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها ، وان لم يتمكن بطل حجه ، وان كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة ، وأحرم من موضعه ان لم يتمكن. ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.
والواجب في الإحرام : النية ، واستدامتها حكما ، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد ، وهي والاشعار والتقليد للقارن ، وصورتها «لبيك اللهم لبيك لبيك ، ان الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك» ، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.
والمندوب : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار والشارب ، وأخذ العانة والإبطين بالنورة ، والغسل أمامه ، والإحرام عقيب الظهر ، أو فريضة ، أو ست ركعات ، أو ركعتين (٢) ، ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع (٣) والاشتراط (٤) وتكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع ، والى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن ، وإذا دخل الحرم للمعتمر ، والإحرام في قطن محض. وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه.
__________________
(١) فخ : اسم بئر قريبة من مكة ، وتأخيره اليه رخصة ، لرعاية ضعفهم عن تحمل الحر والبرد.
(٢) «يقرأ في الأولى الحمد والجحد ، وفي الثانية الحمد والتوحيد» شرائع الإسلام.
(٣) أي نوع الحج من التمتع أو القران أو الافراد.
(٤) فيذكر كونه نائبا أو يحج عن نفسه.