مسكينا لكل واحد مدان ، ولا يجب عليه التتميم ، والفاضل له ، وان عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام تسعة أيام.
وفي الضبي والثعلب والأرنب (شاة) ، فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم عشرة لكل مسكين مدان ، والفاضل له ، ولا يجب عليه التتميم ، فان عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام ثلاثة أيام.
وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة (بكرة) من الإبل ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالنتاج هدي لبيت الله ، فان عجز فعن كل بيضة شاة (١) ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة (من صغار الغنم) ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت ، ولو عجز كان كبيض النعام.
وفي الحمامة (شاة) ، وفي فرخها (حمل) ، وفي بيضها (درهم).
وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف ، وعن البيضة ربع ، ويجتمعان على المحرم في الحرم (٢).
وفي الضب والقنفذ واليربوع (جدي) ، وفي القطاة والدراج وشبهه (جمل فاطم) ، وفي العصفور والقنبرة والصعوة (مد) ، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده (كف من طعام) ، وفي الجراد الكثيرة (شاة) ، ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شيء.
ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان ، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد ، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه
__________________
(١) في سائر النسخ هنا اضافة : فان عجز أطعم عشرة مساكين.
(٢) جاء في شرائع الإسلام «من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ان كان محرما ، وان كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع. وقيل : يستقر الضمان بنفس الأغلاق.».
والحرم : بريد في بريد. والبريد : اثنا عشر ميلا ، وكل ثلاثة أميال فرسخ ، فكل بريد أربعة فراسخ. فالحرم : أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ، والفرسخ : خمس كيلو مترات ونصف تقريبا. فالحرم : اثنان وعشرون كيلو مترا في اثنين وعشرين كيلو متر تقريبا.