عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما.
ويشترط فيه الطهارة ، وازالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل.
ويجب فيه النية ، والطواف سبعة أشواط ، والابتداء بالحجر (١) والختم به ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر (٢) فيه ، ويكون بين المقام والبيت ، وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليهالسلام (٣).
ويستحب فيه الدعاء عند الدخول إلى مكة والمسجد ، ومضغ الإذخر (٤) ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والغسل من بئر ميمون أو فخ (٥) ، واستلام الحجر في كل شوط ، وتقبيله أو الإيماء اليه ، والدعاء عند الاستلام وفي الطواف ، والتزام المستجار ووضع الخد عليه والبطن ، والدعاء ، واستلام الركن اليماني وباقي الأركان ، والطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فان لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا.
والطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وناسيا يأتي به ، ومع التعذر يستنيب. ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وفي الأثناء يعيد ان كان فيما دون السبعة ، والا قطع.
ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد. ولو قرن في طواف الفريضة بطل ، ويكره في النافلة.
ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين (٦) ، وصلى ركعتي الواجب قبل السعي والمندوب بعده.
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم ، ولو رجع الى أهله استناب ، ولو كان أقل استأنف ، وكذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة.
ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف الا لخائفة الحيض (٧) ولو
__________________
(١) الحجر الأسود.
(٢) حجر إسماعيل.
(٣) خلف صخرة المقام ، ومع الزحام وضيق المقام ففي الأقرب فالأقرب من خلفه.
(٤) نبات طيب.
(٥) بئر قرب مكة.
(٦) الأسبوع من الطواف ـ بضم الهمزة ـ : سبع أشواط ، والجمع : أسبوعات وأسابيع ـ مصباح اللغة.
(٧) والمريض والشيخ والعاجز عن العود والعليل وغيرهم من ذوي الأعذار ـ كما في هامش السيد اليزدي.