من ذي الحجة واجبا ، ويرمى في اليومين الجمار الثلاث ، كل جمرة في كل يوم ، بسبع حصيات ، يبدأ بالجمرة الاولى ويرميها عن يسارها مكبرا (١) داعيا ، ثم الثانية كذلك ، ثم الثالثة ، ولو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
ووقت الرمي : ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
ولا يجوز الرمي ليلا الا للمعذور كالخائف والرعاة والعبيد ، فإن أقام اليوم الثالث رماها أيضا والا دفن حصاه بمنى ، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة ، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. ويجوز أن يخرج بعد نصف الليل.
ويجوز النفر الأول لمن اتقى [الصيد والنساء] إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى ، ولا يجوز لغيره ، فان نفر كان عليه شاة ، والنافر في الأول يخرج بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما ، ولو نسي جمرة وجهل عينها رمى الثلاث ، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى ، فان تعذر مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا.
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق.
فإذا فرغ من هذه المناسك تم حجه ، واستحب له العود إلى مكة لطواف الوداع ودخول الكعبة خصوصا للصرورة ، والصلاة في زواياها ، وبين الأسطوانتين ، وعلى الرخامة الحمراء ، ودخول مسجد الحصبة (٢) والصلاة فيه ، والاستلقاء على قفاه ، وكذلك مسجد الخيف ، ويخرج من المسجد من باب الحناطين ، ويسجد عند باب المسجد ويدعو ، ويشتري بدرهم تمرا يتصدق به.
ويكره أن يجاور بمكة ، ويستحب بالمدينة.
والحائض تودع من باب المسجد.
__________________
(١) «صورته : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام» (شرائع الإسلام).
(٢) حكى الشيخ كاشف الغطاء عن (التحرير) للعلامة «ره» انه قال : «ولا اثر له اليوم ، وانما المستحب النزول بالمحصب والاستراحة فيه ، وحده من الأبطح : ما بين الجبلين إلى المقبرة» ثم قال (قده) : «أقول : وهو أول منزل للحاج عند خروجهم من مكة بهذه الأوقات ، ويسمى بالأبطح» كما في تعليقته على التبصرة.