جاز لمن خاطبته أن يأكل البطاطس أولا ، ثم اللحم ، وان يأكل أحدهما فقط ، أو هما معا. وفريضة منصوب على المصدرية ، أي فرض الله ذلك فريضة. (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) قال ابن هشام في كتاب مغني اللبيب ، الباب الخامس : يجوز أن نعرب كان ناقصة ، وجملة يورث خبر ، وكلالة حال من الضمير في يورث ، وأيضا يجوز أن نعرب كلالة خبر كان وجملة يورث صفة لرجل .. ويجوز ان تكون كان تامة بمعنى وجد رجل وجملة يورث صفة له ، وحينئذ يتعين أن تكون كلالة حالا من الضمير في يورث. وغير مضار حال من فاعل يوصي. ووصية منصوب على المصدرية ، أي يوصيكم الله وصية لا يجوز تغييرها.
المعنى :
كانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثة : الأول النسب في حدود الرجال الذين يحملون السلاح ، ويستطيعون القتال ، أما الإناث والضعفاء من الذكور فلا ارث لهم .. وقد عمم الإسلام الإرث للجميع. السبب الثاني التبني ، وهو ان يتبنى الرجل ولد غيره ، ويكون له حكم الابن الشرعي في الإرث وغيره ، وألغى الإسلام ذلك بقوله : (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) ـ ٤ الأحزاب». السبب الثالث العهد ، وهو أن يقول الرجل لآخر : دمي دمك ، وترثني وأرثك ، وأقره الإسلام على وجه يأتي بيانه عند الاقتضاء.
وكان من هاجر مع الرسول (ص) من مكة إلى المدينة يرث من مهاجر مثله إذا كان بينهما مخالطة وود ، ولا يرث من المهاجر غير المهاجر ، وان كان قريبا. وأيضا بعد ان آخى النبي (ص) بين كل اثنين من أصحابه كان المتآخيان يتوارثان ، ثم نسخ الإسلام هذين السببين ، الهجرة والتآخي ، نسخهما بقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ـ ٧٥ الأنفال و ٦ من سورة الأحزاب».
واستقر موجب الإرث في الإسلام على أمرين : نسب وسبب ، والسبب أمران : زوجية وولاء ، ويأتي البيان حسب ترتيب الآيات ، وفيما يلي نشير إلى