مداليل ألفاظ الآيتين اللتين نحن بصددهما : وهما وما بعدهما من الآيات المتعلقة بالإرث تفصيل لما أجمله تعالى في قوله السابق : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء الخ:
١ ـ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). إذا اجتمع أبناء الميت وبناته معا اقتسموا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا انضم اليهم غيرهم في الميراث كالزوج أو الزوجة ، أو الأب أو الأم أو هما معا أخذ كل نصيبه حسب التفصيل الآتي ، والباقي يقتسمه البنون والبنات ، للبنت نصف ما يأخذه الابن باتفاق المذاهب الاسلامية ، دون استثناء.
وأيضا اتفقت المذاهب على ان الميت إذا ترك ابنا ، وأولاد أولاد فالابن يحجب عن الإرث أولاد الأولاد ، سواء أكانوا ذكورا ، أم أناثا .. واختلف فقهاء المذاهب فيما إذا ترك بنتا واحدة ، أو بنتين فأكثر ، ولم يترك ابنا .. قال فقهاء المذاهب الأربعة : تأخذ البنت الواحدة النصف فقط ، والبنتان فأكثر الثلثين فقط ، والباقي يعطى لغيرهن. وقال الشيعة الامامية : التركة كلها للبنت أو البنات ، ولا شيء لغيرها. والتفصيل في كتابنا الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة.
٢ ـ (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). قال صاحب مجمع البيان : «ظاهر قوله تعالى : (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) ان البنتين لا تستحقان الثلثين لكن الأمة أجمعت على ان حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات». هذا هو الصحيح ، وكل ما قيل من التعليل والتأويل حول (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فهو من نسج الخيال.
وليس هذا بالشيء المهم ، وانما المهم بيان ما اختلفت فيه المذاهب الاسلامية من ميراث البنت والبنات إذا لم يكن للميت ولد ذكر .. وقد اتفق الفقهاء قولا واحدا على ان الميت إذا ترك بنتا واحدة أخذت النصف بالفرض ، وان ترك بنتين فأكثر أخذن الثلثين ، واختلفوا في النصف الباقي بعد فرض البنت ، وفي الثلث الباقي بعد فرض البنتين ، لمن يعطى؟.
قال السنة : يعطى الباقي لأخي الميت ، مستندين إلى رواية عن طاوس عن