ابن عباس عن النبي (ص) انه قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي لاولي عصبة ذكر.
وأنكر الشيعة حديث طاوس لأنه كذاب (١) وقالوا : يرد النصف على البنت ، فتنفرد بالتركة كلها ، تأخذ النصف بالفرض ، والنصف الثاني بالرد. وأيضا يرد الثلث الباقي على البنتين فأكثر ، فينفردن بجميع التركة الثلثين بالفرض ، والثلث الباقي بالرد ، واستدلوا بأن القرآن الكريم فرض الثلثين للبنتين فأكثر ، وفرض النصف للبنت الواحدة ، ولا بد من وجود شخص ما يرد عليه الباقي بعد الفرض ، والقرآن لم يعيّن هذا الشخص بالذات ، وإلا لم يقع الخلاف ، فلم يبق لتعيين من يرد عليه الباقي إلا الآية ٧٥ من سورة الأنفال ، و ٦ من سورة الأحزاب : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ). حيث دلت على ان الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة ، وليس من شك ان البنت أقرب من الأخ.
هذا ، إلى أن الشيعة لم ينفردوا بالقول : ان التركة بكاملها للبنت أو للبنات ، فلقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك بنتا أو بناتا ، ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصبات فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض ، والباقي بالرد ، وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة ، الثلثين فرضا ، والثلث الباقي ردا ، مع العلم بأن الآية قالت : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). فإذا كانت هذه الآية لا تمنع ان تأخذ البنت أو البنات جميع التركة في الصورة التي ذكرها الحنفية والحنابلة فكذلك أيضا لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات التركة كلها في صورة أخرى ، والفرق تحكم ، لأن دلالة الآية واحدة لا يمكن تجزؤها بحال.
وأيضا قال الحنفية والحنابلة : إذا ترك الميت أما ، وليس معها واحد من أصحاب الفروض والعصبات تأخذ التركة كلها الثلث بالفرض ، والثلثين بالرد ،
__________________
(١) قال السيد محسن الأمين في نقض الوشيعة فصل التعصيب : حتى طاوس أنكر أن يكون راويا لهذا الحديث ، وقال ـ أي طاوس ـ : ان الشيطان ألقاه على لسان من نسب إلي هذا القول. وأسند السيد الأمين ذلك إلى رواة السنة.