قسم من أقسام المسلم ، لأنه يؤمن بالله ورسوله ظاهرا وباطنا ، ولكنه يعصي الله في أحكامه ، فتجب عليه الصلاة ، ولا يجوز تركها بحال.
في ذات يوم جاءني أحد علماء جبل عامل ، وقال : دعيت الى الصلاة على جنازة رجل أعلم بفسقه ، فهل تجوز لي الصلاة عليه؟. قلت : بل تجب عليك كفاية. قال : والفسق؟. فرويت له قول الإمام جعفر الصادق (ع) : «صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله». قال : ولكن المصلي لا بد أن يدعو للميت بعد التكبيرة الرابعة ، والمعروف أن يقول في دعائه له : اللهم لا نعلم منه إلا خيرا ، فان قلتها كنت كاذبا. قلت له : قل : اللهم نعلم منه خيرا ، واقصد بالخير الإسلام.
٢ ـ اختلف المفسرون تبعا لاختلاف الروايات : هل صلى النبي (ص) على جنازة رأس النفاق عبد الله بن أبيّ؟. والأقوال في ذلك ثلاثة : الأول أنه صلى ، حيث كان يأمل أن يدخل بسبب هذه الصلاة خلق كثير في الإسلام .. وهذا مجرد حدس ، ولا يجوز أن نثبت أو نفسر به شيئا من أفعال المعصوم. القول الثاني : ان النبي (ص) أراد أن يصلي عليه ، فأخذ جبريل بثوبه ، وتلا عليه الآية : ولا تصلّ على أحد منهم. القول الثالث : انه ما صلى عليه. وجاء في مجمع البيان : «والأكثر في الرواية انه لم يصلّ عليه». وخير ما قرأت في هذا الباب ما جاء في تفسير الشيخ المراغي ، قال ما معناه : ان البخاري وغيره رووا ان النبي (ص) صلى على ابن أبيّ ، ولما سئل قال : ان الله خيرني في الصلاة على المنافقين ، لأنه قال لي : استغفر لهم أو لا تستغفر. ثم علّق المراغي على هذا الحديث بأن كثيرا من العلماء قد حكموا بعدم صحته ، لأن آية النهي عن الصلاة على المنافقين نزلت قبل موت ابن أبيّ ، ومحال أن يخالف الرسول الأعظم (ص) كتاب الله ، وأيضا محال أن يقول : ان الله خيرني بقوله : استغفر لهم أو لا تستغفر لأن قوله تعالى : (فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) دليل قاطع على أن (أو) هنا ليست للتخيير ، فالحديث بنفسه يدل على انه كذب وافتراء على الله ورسوله.
٣ ـ قال الطبرسي في مجمع البيان : «في هذه الآية دلالة على ان القيام على