يكون من مجرد التوهم والوسوسة ونحو ذلك.
أو للإرشاد إلى أنّ ذلك من المصالح العامة فيطالب به المجتمع والأمة فيلزمهم مراعاة حال الزوجين ومساعدتهما في هذه الحالة ، ولأجل ذلك عدل عن الإضمار إلى التصريح فقال تعالى : (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) فإذا خافا عدم إقامة حدود الله فلا جناح على المرأة أن تبذل شيئا وتجعله فداء لها من الزوج. كما لا جناح على الزوج أخذ ما افتدت به الزوجة فيتوافقان على الطلاق بالفدية وهذا هو طلاق الخلع ولا يدخل في قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ) لأنّ ذلك كان لأجل عدم رضاء الزوجة والإضرار بها وأما في المقام فقد تراضيا على ذلك وسيأتي في البحث الفقهي تتمة الكلام.
قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها).
أي : إنّ تلك الأحكام المتقدّمة من الحدود التي يلزم مراعاتها لتتم السعادة بين الزوجين ، ويرتفع التنافر والظلم ويسود العدل والإنصاف. وهذه الأحكام كما أنّها تشتمل على فروع فقهية تشتمل أيضا على أصول المعارف والأخلاق الفاضلة.
قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
أي : ومن يتجاوز أحكام الله بأن يخالفها ولا يهتم بمراعاتها فإنّ في ذلك إماتة للدين وهدما للسعادة وتخريبا للعمران وإبطالا لما أراده الله تعالى في إنزال الأحكام من المصالح.