بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
ومن ذلك يعرف أنّ في هذين القيدين كمال العناية واللطف.
قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً).
بعد ما ذكر سبحانه وتعالى من أنّ التسريح لا بد أن يكون بإحسان حرّم في المقام أن يأخذ الزوج من الزوجة شيئا مما آتاها ، فإنّه من الظلم والغصب وهو خلاف الإحسان المأمور به ، بل الإحسان إليهنّ أن يمتعهنّ بشيء كما قال تعالى : (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) [الأحزاب ـ ٤٩] ، ليكون قد تدارك بذلك ما فات عن المرأة من مزايا الحياة الزوجية.
والمراد من (مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ) هو المهر أو ما ملّكها إياه.
قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ).
أي : الوظائف المجعولة لهما. والخوف توقع وقوع المحذور ظنا أو علما ، كما أنّ الرجاء توقع المطلوب كذلك أي : أن لا يقيما أحكام الله تعالى فيخافا أن يقعا في المعصية بارتكاب المخالفة.
والمراد خوف الزوج وإنّما ذكر خوف الزوجة معه للاقتران بينهما في ذلك وتأكد تحقق الخوف وعدم كونه من مجرد دعواه فقط فجعل الله تعالى ذلك الحق لها إشفاقا عليها لعلّها ترجع عما يوجب الفرقة.
أو لبيان أنّ إقامة حق الله تعالى أهمّ من كلّ شيء بالنسبة إلى كلّ واحد من الزوجين بل بالنسبة إلى كلّ أحد.
قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
العدول من التثنية إلى الجمع إما لأجل الإرشاد إلى حسن الاجتماع في الإصلاح والسعي في ذلك.
أو لبيان أنّ المدار على الخوف أن يكون معلوما يعرفه العرف لا أن