يستعمل فيما إذا كان إكراه أو أسر في البين وهذه الكراهة والنفرة هي التي توجب الخوف بأن لا يقيما حدود الله. وهذا هو طلاق الخلع الذي هو قسم من الطلاق وتجري عليه نفس الأحكام التي تترتب على مطلق الطلاق إلا ما استثني.