الثامن : إنّما ذكر سبحانه وتعالى لفظ الرجال في قوله : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) للإشارة إلى وجه التفوق وأنّه كمال الرجولية وفضل قيامه بأمورها ورعايتها كما فسرت هذه الدرجة في آية أخرى على ما ذكرنا في التفسير فراجع.
التاسع : يدل قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) على مرجوحية الطلاق والفرقة يعني : أنّ أصل الطلاق مرجوح ولو أريد العمل بهذا المرجوح فمرّتان والا فسيرى أثر عمله في الدنيا والآخرة التي تظهر فيها منويات العبد فإنّها عالم الظهور والشهود ، وقد ذكر العلماء آثارا خطيرة على الطلاق حيث إنّه يوجب فساد الأخلاق بين الزوجين ، وسوء تربية الأولاد ويوجب الأمراض النفسية إلى غير ذلك ، فهذا الأمر من الأمور التي تترتب عليه آثار كثيرة ومتعددة الجوانب منها الصحية والأخلاقية والتربوية الفردية والاجتماعية ، ولذا لا بد من تقييده بقيود توجب الإقلال منه وحصره في موارد كما سنذكرها في بحث آخر.
العاشر : أنّ قوله تعالى : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يلهم الزوجين بأعذب أسلوب وألطف بيان وبعناية خاصة نبذ الفرقة والاختلاف ويلقي بينهما الايتلاف والانس وسكون النفس الذي جعله الله تعالى بين الرجل والمرأة ، ولذا اعتبر أن يكون الإمساك بمعروف وألغى الإمساك الواقع عن مضارّة وإضرار وهكذا التسريح.
الحادي عشر : إنّما قيّد سبحانه وتعالى الإمساك بمعروف ، لنفي الإمساك المضار كما في قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) [البقرة ـ ٢٣١] ، وقيد التسريح بالإحسان ليترتب عليه قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) لأنّه قد ينافي أخذ شيء من المرأة العرف الدائر بين الناس ، ولأنّ من الإحسان هو أداء النفقة والإسكان وحسن المعاشرة حتى تنقضي العدة وهذه مزية في الإحسان لم تكن في المعروف ، ولذا اختلف القيد في الموردين.
الثاني عشر : يستفاد من قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أنّه لا بد من كراهة الزوجة لأنّ الافتداء إنّما