سورة البقرة
الآية ٢٣٠
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠))
الآية الشريفة في غاية إيجازها واشتمالها على أربعة عشر ضميرا هي في منتهى الفصاحة خالية عن التعقيد ، فيها جملة من الكنايات مما زادت في بلاغتها. وهي تبيّن حكما آخر من أحكام الطّلاق وهو عدم حليّة المطلّقة ثلاثا على الزوج حتى تنكح زوجا غيره فإن طلّقها بعد العقد والتزويج يجوز لهما أن يتراجعا بشرط اطمينانهما أن يقيما حدود الله تعالى. وهذا الحكم يعتبر تحديدا لعدد الطلقات الواقع من الزوج وردعا له لئلا يقدم على تكرار الطلاق وإعادته.