جعفر (عليهالسلام) فقص عليه قصته فقال أبو جعفر (عليهالسلام) : مخرجك من كتاب الله عزوجل : (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) قال (عليهالسلام) والموعظة التوبة».
أقول : يستفاد من هذه الرواية العموم كما ذكرنا ذلك في كتاب البيع ـ فصل الربا من (مهذب الأحكام).
وفي الكافي عن الصادق (عليهالسلام) : «كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال (عليهالسلام) : لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال ، كان حلالا طيّبا فليأكله وإن عرف منه شيئا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الزيادة».
أقول : هذه الرواية ظاهرة في اختصاص الحرمة بخصوص الزيادة فلا شمول لها لجميع المال.
وفي التهذيب عن الصادق (عليهالسلام) : «سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه حلال فقال (عليهالسلام) : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزوجل : (لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ)».
أقول : ظاهرها اختصاص الحكم بصورة العلم لا صورة الجهل به.
وفي تفسير العياشي عن الباقر (عليهالسلام) قال الله تعالى : «أنا خالق كلّ شيء وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقة فإنّي أقبضها بيدي حتّى أنّ الرجل والمرأة يتصدّق بشق التمرة فأربيها كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوه حتّى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد».
أقول : تقدم ما يتعلق بذلك.
وفي تفسير العياشي عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : «عن الرجل يكون عليه الدّين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول أنقذني فقال : لا