أرى به بأسا لأنّه لم يزد على رأس ماله وقال الله تعالى : (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)».
أقول : لم يتحقق في الفرض موضوع الربا لأنّه مشروط بالزيادة وهو منتف.
وفي تفسير القمي : «لما أنزل الله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) ـ الآية ـ فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : يا رسول الله ربا أبي في ثقيف وقد أوصاني بأخذه عند موته فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا)».
أقول : حيث إنّ المال انتقل إلى الورثة فهم مأمورون بعدم أخذ الزيادة وردها إلى صاحبها الذي كان معلوما وإنّ الوصية بالمحرّم غير نافذة.
وفي الدر المنثور عن ابن عباس في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف ، وبني المغيرة من بني مخزوم ، وكان بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله تعالى رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كلّه ، فأتى بنو عمرو بن عمير ، وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة ، فقال بنو المغيرة : ما جعلنا أشقى الناس بالربا؟ وضع عن الناس غيرنا. فقال بنو عمرو بن عمير : صولحنا على أنّ لنا ربانا. فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فنزلت الآية».
أقول : يمكن تعدد الواقعة بين خالد وبين من ذكر في هذه الرواية.
وفي المجمع قريب منه وزاد : «فقال النبيّ (صلىاللهعليهوآله) : ألا إنّ كلّ ربا من ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ، وكلّ دم في الجاهلية موضوع ، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب كان مرضعا في بني ليث فقتله هذيل».
وفي الدر المنثور : أخرج أبو داود ، والترمذي في صحيحه ، والنسائي ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص : «أنّه شهد حجة