قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها).
أي : إلا أن تكون المعاملة والتجارة نقدا ليس فيها دين وتتناقلون العوضين فيها بينكم فيأخذ كلّ واحد عوض ماله من الآخر ، ففي هذه الحالة لا بأس في ترك الكتابة فيها.
قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ).
أي : واستشهدوا في التبايع في التجارة الحاضرة ، والأمر إرشادي للتأكيد على شدة الحيطة في الأموال.
قوله تعالى : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ).
يضار هو المضارة بين اثنين ، وأصله يضارر بفتح الراء الأولى إن كان الفعل مبنيا للمفعول ، وبكسر الراء إن كان غيره.
وكيف كان فالآية الشريفة تنهى عن الضرر والمضارة بين الطرفين سواء كان أحد الطرفين الكاتب أو الشاهد ، والآخر المتعاملين.
أي : لا يوقع الكاتب المتعاملين في الضرر بالتحريف في الكتابة ولا يوقع الشاهد الضرر على المتعاملين بشهادة الزور.
أو يكون المعنى : النهي عن الكتابة الضررية والشهادة كذلك فليس على الكاتب والشاهد إلا أداء الوظيفة بلا ضرر ، فلا يدخل الضرر على الكاتب والشاهد بسبب الكتابة والشهادة.
وإن تفعلوا المضارة وتوقعوا الأطراف في الضرر فإنّ ذلك خروج عن الطاعة ، وهو كائن بكم ومتحقّق فيكم ما لم تتوبوا وترفعوا الضرر والحيف عمن وقع الضرر عليه.
قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ).
امتنان منه عزوجل بتعليم الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية إذا تحققت