يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : «يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».
أقول : المستفاد من هذا الحديث أنّ المراد ممن بيده عقدة النكاح من يتولاها إما بوكالة من المرأة وكالة تفويضية أو بولاية من الشرع مع مراعاة المصلحة كما ذكرنا في الصداق من (مهذب الأحكام).
في التهذيب عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كلّه».
أقول : يمكن حمله على وجود المصلحة والا فليس من شرائط العفو ذلك.
في تفسير العياشي في قوله تعالى : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). قال : «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه».
وفي الدر المنثور عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «إنّ الذي بيده عقدة النكاح : الزوج».
أقول : وردت عدة روايات عن طريق الجمهور دالة على تفسير الآية الشريفة بالزوج ولكن يمكن حملها على ما إذا فوضت المرأة أمر المهر إلى الزوج حتّى العفو وتقدم ما يتعلق بذلك في التفسير أيضا.
وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يأتي على الناس زمان عضوض يعض كلّ امرئ على ما في يديه وينسون الفضل بينهم قال الله تعالى : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)».
أقول : المراد بالعضوض : الشدة في الإمساك لأجل تركهم مكارم الأخلاق وفضائلها.